الخميس، 6 نوفمبر 2008

كتاب النصيحة الكافية

النصيحة الكافية


الشيخ أحمد زروق رحمه الله



مقدمة المؤلف


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم


الحمد لله على منة الإسلام والشكر له على نعمة السمع والبصر والكلام، وأستغفر الله من جميع الآثام، والصلاة والتسليم على محمد خير الأنام، وعلى آله وأصحابه الكرام.
أما بعد فالنصيحة من الإيمان، والتحقق بها من علامات الإيقان، وأعظم الناس جهلا من جهل نفسه وأهمل أحواله حتى دخل رمسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: [الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني]. وقال عليه الصلاة والسلام:{الدين النصيحة قالوا: لمن يا رسول الله قال: الله ولرسوله ولكتابه وعامة المسلمين وخاصتهم}.
فالنصيحة لله، باتباع أمره، ونصرة دينه، والتسليم له في حكمه والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته،ن وإكرام قرابته والشفقة على أمته.
والنصيحة لكتابه، بتدبر آياته، واتباع مأموراته، وتحسين تلاوته. والنصيحة لعامة المسلمين، بالذب عن أعراضهم، وإقامة حرمتهم والنصرة لهم في جميع أحوالهم، جلبا ودفعا.
والنصيحة لخاصتهم، بالطاعة للأمراء، إلا في محرم مجمع عليه، والتصديق للعلماء إلا فيما لا يهدي العلم إليه، وللفقراء بالتسليم فيما لا إنكار يجب عليه.

الباب الأول: النصيحة لله
الفصل الأول: اتباع الأوامر
ومن أوامره تعالى الطهارة
ومن آفاتها الوسوسة، وأصلها جهل بالسنة أو خبال في العقل. ومتبعها متكبر، مزك لنفسه، مسيء الظن بعباد الله، معتمد على عمله معجب به، متبع للشيطان.
والخلاص منها بالتلهي عنها، والعلم بأن أحدا لن يقدر الله حق قدره، وإن عمل، ماعمل، واعتقاد أنه متعبد بعمله، لا مكسب له، والإكثار من قول: سبحان الله الملك الخلاق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.
وجاء الشيطان لابن المبارك في وضوءه فقال له: لم تمسح رأسك، فقال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والله الذي لا إله غيره لقد مسحت رأسي.
ومنها كثرة لطم الوجه، ولا يفعله إلا النساء وضعفة الرجال.
ومنها الاستعجال بصب الماء من دون الجبهة، ونفض اليدين قبل إيصال الماء إلى الوجه وبترك إمرار اليد على مغابنه وذلك نقص لواجب.
ومنها الاكتفاء ببعض الرأس للشافعية، مع إمكان مسح الكل وإن لم يكن واجبا، فقد فات الفضل، والخلاف قوي فيها، ولا مشقة تدرك الماسح في ذلك، وكذلك التهاون بالتنشق والتدلك ونحوه مما هو كمال في مذهبهم واجب عند غيرهم، بخلاف البسملة عند المالكية إذ فيها الكراهة، وإن لم يكن المنع عندهم فالنقص حاصل، نعم، وهي زيادة في الصلاة، والأحاديث لا يقتضيها ظاهرها، والتعوذ أثقل منها.
ومنها كثرة صب الماء في الغسل، والطول فيه، وذلك أيضا غلو في الدين، فقد تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنابة بعد الإقامة ودخل بيته واغتسل ثم رجع ولم يعد الإقامة وما ذلك إلا لسرعة الأمر.
ومنها كثرة الحديث على الوضوء، حتى يتفرق القلب، والإفراط في الذكر، والتزام هذه الأذكار الأعضائية، حتى لو تكلم ابتدأها، وهذه بدعة عظيمة، نعم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الوضوء، غير الشهادتين آخره والتسمية أوله مع ضعف حديثها والكلام فيه.
وقال بعض العلماء: الحضور في الصلاة بقدر الحضور في الوضوء، وقد جرب ذلك فصح.
وإدمان الوضوء موجب سعة الخلق وسعة الرزق، ومحبة الحفظة، ودوام الحفظ من المعاصي والمهلكات، فقد جاء: الوضوء سلاح المؤمن، وهو محرب.
وتأخير غسل الجنابة يورث الوسواس، ويمكن الخوف من النفس ويقلل البركة في الحركات.
ويقال: إن الأكل على الجنابة يورث الفقر، والكلام في الخلاء يورث الصمم، والبول في المستحم يورث الوسواس.
والبول في الماء الراكد يورث النسيان كأكل سؤر الفأر، والتفاح الحامض وكنس البيت بالخرقة، وأكل الكسبرة الخضراء وقراءة كتابة القبور والنظر إلى المصلوب والمشي بين الجملين المقطورين، وطرح القمل على الطريق، وإدمان النظر إلى البحر، ذكر ذلك أبو طالب المكي في آخر كتاب قوت القلوب.
وتجديد الوضوء بعد صلاة به، موجب لتنوير القلب والقالب.
ومن أوامره تعالى الصلاة:



ومن آفاتها تأخيرها لغير عذر ومزاحمة الوقت بها لغير ضرورة وترك الجماعة، والتهاون حتى تفوت ركعة أو تكبيرة الإحرام، فقد قيل بوجوبها. وفي الصحيح ( من صلى العشاء والصبح في جماعة لم يزل في ذمة الله حتى يمسي، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء ) .
وقد ذكر لي بعض العلماء عن بعض السجانين، أنه كان يسأل من يساق إليه عن هاتين الصلاتين، فلم يجد أحدا ممن دخل عنده صلاهما تلك الليلة جماعة مدة أربعين سنة. وقد سألت كثيرا ممن تقع عليه الدواهي فأجده مفرطا فيهما، وما وجدت أحدا قد أصابته مصيبة كبيرة ممن صلاهما، وما فاتتني منهما ركعة قط إلا رأيت أثرها في يومي، وفقنا الله للقيام بهما بمنه وكرمه.
وأركان الصلاة وعمدها بإجماع ثمانية: النية، والإحرام، والقراءة والقيام، والركوع، والسجود، والجلوس، والانصراف.
فالنية: قصد وجه الله تعالى، بالعبادة المعينة، إقبالا عليها، وإعراضا عن غيرها، فإن اعترته وسوسة أجنبية دفعها، وإن كانت مما تقدم له قريبا، فقال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا لم يدخل في الصلاة بل لم يزل فيما كان فيه. وتجهيز عمر الجيش في الصلاة قيام بفرض في فرض.
وحكا بعض العلماء الإجماع على وجوب حضور القلب في الصلاة والإجماع على أنه لا يجب في كلها، بل في جزء منها، وينبغي أن يكون عند الإحرام، انتهى. وقال الإمام أبو حامد: النوافل جوابر الفرائض، فمن فاته الحضور مثلا في ركعة، صلى من النوافل ما يجتمع له فيه من الحضور قدر ما فاته فيها.
ويعين على الحضور فيها، الفكرة، قبلها، وإدمان الطهارة والحضور فيها، وخفة المعدة، واستواء القامة في القامة في القيام، وقراءة سورة الناس قبل دخولها.
ويدفعها بعد الحصول، أن يطعن بسبابته اليمنى في فخذه الأيسر والتزم في التكبير خمسا: جزمها فعلا، وإعرابا، واقتران لفظها بالنية، من غير وسوسة ولا تفريط، وإرسال اليدين معها، لا قبلها ولا بعدها، والاحتراز في ألفاظها من اللحن زيادة ونقصا، ووصلها بما بعدها من دعاء، أو قراءة، حسب المذهب، من غير تراخ حتى يجتمع الفكر فيها. ومن آفات القراءة: اللحن، والتكلف في المخارج والتطريب، والتلحين. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وذم فاعلها.
ومنها: أن يدخل الصلاة، فيقف مفكرا فيما يقرأ من الآيات المناسبة، وهذا أيضا مذهب للخشوع مدخل للبدعة.
ومنها أن تكون له سور معلومة، لا يقرأ بغيرها، نحو: السماء ذات البروج في العصر، عملا بما ذكره بعضهم من أن خاصيتها: عدم الدماميل، والذي عندي أن كلامه ينبغي حملة على قراءتها بعد الصلاة، إذ البدعة شر كلها، والخير كله في اتباع السنة.
ومنها: أن يداوم على القراءة ببعض سورة، لما في ذلك من مخالفة الكمال في فضل العبادات.
ومنها: التعجيل في الركوع قبل الفراغ من القراءة، حتى ربما قرأ وهو راكع، وهذا مبطل، إن وقع في الفاتحة، عند الجمهور، ومنهي عنه في غيرها.
ومنها: التخفيف جدا لغرض الإمامة، والتطويل، حتى يذهب الخشوع، أو يؤذي من خلفه، والجهر فيما يسر فيه، حتى يؤذي محاذيه مع أن ذلك عند بعض العلماء يوجب نقصا تاما في الصلاة.
ومنها في الركوع: تخفيفه جدا أو تطويله جدا، والمسابقة بها قبل التكبير، والتكبير قبل الهوي له، والدعاء فيه، وإن جاز ذلك مع التسبيح.
ومنها في الرفع: تخفيفه، حتى لا يقع الاعتدال، أو تطويله حتى يبعد، والجهر فيما بعده من الأذكار، وذكرها عند من مذهبه إنكارها.
ومنها في السجود: التزام قانون واحد من دعاء أو تسبيح، والقراءة فيه، واتباع وساوس النفس، إذ الشيطان لا يوسوس حال السجود بل ينعزل بناحية يبكي كما جاء في الحديث، وعدم إطالته، أو تقصيره، أو ذكر أحد فيه، وإن جاز ذلك.
ومنها في الرفع: ترك اليدين في الأرض وإن أبيح بمذهب، وعدم استواء الجلسة وغن أجيز ببعض المذاهب، وترك وضع اليدين على الركبتين، إذ قيل بوجوبه، كالدعاء بين السجدتين رب اغفر لي، ونحوه من غير إفراط ولا تفريط.
ومنها في الجلوس: الإقعاء المنهي عنه بمذهبه وإن جاز ذلك عند غيره.
وفي القيام: الصفن، والصفد، والصلب والاختصار، ونقص القامة بحط الرأس إلى محل القدمين، والمأمور به‎: جعل البصر في محل السجود، وهو يقضي باستواء القامة في القيام.



وفي الإنصراف: يتعين لفظ السلام عليكم، وكماله، إذ لم يثبت عن الشارع غيره، وإن جاز ذلك بمذهبه، كالفاتحة لقوة الخلاف، والنزول من الكمال إلى الرخصة المخوف بطلان الصلاة بها. وهذا كإزالة النجاسة بكل قلاع، والوضوء بالنبيذ، وما جرى ذلك مما لا ينكره مذهب الفاعل، وينكره غيره، والله أعلم.
ومن الآفات في الإمامة: طلبها، لغير عذر شرعي والتأبي منها لغير ضرورة، وأخذ الأجرة عليها مفردة، إن كانت من الجماعة، لا من الوقف، أو بيت المال، فإنها جائزة اتفاقا وإن اختلف في كراهتها، والتكلف بها في القراءة ونحوه، ومسابقة الإمام ومقارنته، وإن جاز ذلك بمذهبه.
وتكرير الجماعة في مسجد صليت فيه لمالكي، والدوام على ذلك من شافعي. وتكرير الصلاة الواحدة في الجماعة المختلفة، لما في ذلك من إنكار بعض المذاهب، اللهم إلا أن يكون معتادا للجماعة، ولم يجد غير ذلك، فنعم، لألا يألف البطالة.
ومنها: ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وإن كان مذهبه عدم الوجوب لبركتها، وقوة الخلاف فيها.
ولا ينبغي أن يتنفل بعد السلام إلا بفاصل عادي، يقتضي خروجه عنها، ويتقي مثل النفل بعد الجمعة والصبح ونحو ذلك، لقوة الخلاف، وعدم الحرج في الترك عند القائل بالجواز وبالله سبحانه التوفيق.

ومن آفات الصيام
التنطع في البيات أوله أو كل ليلة على مذهب قائله، أو التساهل في ذلك وفي موجبات الإفطار أو مطلوباته كأن يسافر فيتورع عن الإفطار، وهو مضطر أو محتاج، أو تدركه الضرورة في الحضر فيأبى ذلك، أو يأكل ساهيا فلا يقضي ذلك خروجا عن مذهبه، لا رجوعا إلى أصله.
وعدم التعجيل بالإفطار طلبا للتمكين من غير شبهة قائمة، أو لتأخر السحور، وعملا على مجرد الوسوسة.

ومنها في الزكاة
الحيلة بما وقع لبعض العلماء من الوجوه، حتى لا يعطيها أو كونها لمن تتبعه معرفته من أخ أو صديق ملاطف ونحوه أو لمن تصله منفعته، من دابة، أو غيرها، فإن علم فقر من ذكر وصله له على يد غيره، من حيث لا يشعر به. وهذا فيمن لا تلزمه نفقته، وإلا فلا تجزئه.
وآفات الحج كثيرة، وأهمها: كونه بمال حرام، أو مع ارتكاب حرام، كالتساهل في الصلوات، والنجاسات، والمأكولات، والذل لمن لا ترضى حاله، والتملق لهم، وعدم تصحيح القصد فيه، بتقدير إسقاط وجوبه إن كان واجبا، فإن تحركت النفس مع تقدير إسقاطه فالحامل عليه الهوى، وإلا فالعكس.

الفصل الثاني : نصرة الدين
ونصرة الدين بأمور ثلاثة: الجهاد، وشروطه معروفة.
والأمر بالمعروف، وشروطه ثلاثة: كون ما أمر به معروفا متفقا على إنكار نقيضه في مذهب الفاعل والقدرة على ذلك من غير وصول ضرر يؤدي إلى فساد عليه في دين أو دنيا، أو يؤدي إلى منكر أعظم منه.
وأن يكون ذلك بمعروف حتى كأنه عبد يأمر ابن سيده. وإن أدى الأمر إلى ضربه بإذنه فهو نائبه في فعله.
والثالث من وجوه النصرة: القيام بالأسباب الموجبة لبقائه من علم أو عمل.
فالعلم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما ولاهما من فقه ولغة ونحوها.
والعمل: الصنائع الأصلية، كالحدادة والتجارة، وشبهها.

الفصل الثالث : التسليم في الحكم
وأما التسليم لأمره تعالى، فالأمر قسمان: تكليفي، وتعريفي.
فالتعريفي: ما يورده عليك من المرادات القهرية، ويعينك على التسليم له فيه علمك بأنه رحيم بك، عالم بما أنت عليه لطيف بك في جميع أحوالك، ولا يقدر على دفع ما وضع غيره، وأنه يخلق ما يشاء ويختار. فكما ليس لغيره حكم ليس لغيره اختيار.
وأما التكليفي فأربعة: التوبة، في المعصية، وشهود المنة في الطاعة، والصبر على البلية، والشكر على النعمة.
والتوبة: الخروج عن الذنب لله، ولما به وعد الله، لا لخوف الخلق، ولا لطلب الرزق.
ولها فروض ثلاثة: رد المظالم، واجتناب المحارم، والنية ألا يعود.

المطلب الأول : رد المظالم
فالمظالم: مالية، وعرضية، ودينية، ونفسية، وحرمية.
فالمالية: يجب ردها إجماعا.
والعرضية: خلاف، مشهوره وجوب الاستحلال.
وفي النفسية: خلاف. إن لم تتعلق بالمال. ويتعين في الحرمية عدم الاستلحلا.
وفي الدينية تختلف الأحوال.

فإن عدم من وجب له الحق، أو نائبه انتقل الحق إلى المساكين، إن كان مما ينتقل إليهم. وقد ذكر بعض العلماء، أن من استغفر لمظلومه دبر كل صلاة خمسا وفَّى حقه، وأظنه في العرض، والله أعلم.
والذمي، كالمسلم في عرضه وماله ونفسه كأنه لم يعط ذمته إلا ليحفظ بذمة الإسلام، وقد نص على ذلك في العرض أبو بكر بن العربي رحمه الله وغيره.
ويجزيء التحري في مقدار ذلك.
والتوبة من ذنب مع المقام على غيره، صحيحة، والكمال التوبة من كل ذنب، وهي واجبة على الفور، فيجب من تأخيره لها التوبة من التأخير، كما يجب على مدمن الخمر التوبة منه ومن عدم النكير على جلسائه.
وذكر الذنب لا يوجب التوبة منه، بل ندبها على الصحيح، إن لم يكن فرحا بذكره، فيجب التوبة من فرحه به ورضاه بوقوعه، والعودة له هل توجب رجوع إثم قولان، والصحيح: لا، والله أعلم.

المطلب الثاني : المحارم
الغصن الأول المحارم اللسانية



والمحارم التي يجب اجتنابها في اللسان أربعة: الكذب والغيبة، والفضيحة، والباطل.

الفرع الأول : الكذب
فأعظم الكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يوجب حكما، أو ينقض أصلا.
ثم الكذب في الأخبار التي لا توجب ذلك عنده، وإن أوجبت مصلحة، كصلوات الأيام والليالي الفاضلة. والآيات وسائر الأحاديث الموضوعة، وروايتها من غير بيان إثم، كعامل بها، وهي ما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه، في فضائل السور، سورة سورة، وقال الشيخ أبو عبد الله البلالي: وأخطأ من ذكره من المفسرين.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار ) قيل وهذا تبشير بسوء الخاتمة. وحكى إمام الحرمين قولا في الإرشاد بتكفير الكاذب عليه صلى الله عليه وسلم متعمدا، وهو ضعيف.
ثم الكذب على العلماء في نقل حكم، أو ما يقتضيه، وإن وافق الحق، لأن للوارث من الحرمة ما للموروث في باب ما ورث عنه.
ثم الكذب فيما يوجب حكما من أحوال الناس، وهي شهادة الزور المقتضية للتلبيس على الحاكم الشرعي، حتى يخرج الحكم في غير ما وضع له، ولذلك عزمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( ألا وقول الزور ) مرتين أو ثلاث. وجاء: ( من شهد زورا علق من لسانه يوم القيامة ) .
ثم الكذب باعتبار التحكم على الله بالحتم بجنته أو ناره لأحد، وقد قيل: إن هذا كفر، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ( من تألى على الله يكذبه ) وهذا في غير المعين في النص منه عليه الصلاة والسلام في الجهتين.
ثم الكذب على المنام، لأنه لعب بما هو من أجزاء النبوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ( من تحلم بحلم لم يره، كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة وليس بعاقد ) .
ثم الكذب فيما يوجب فوات حق مسلم، أو أخذ ماله، كالكذب في ثمن السلعة، ليأخذ فوق معتادها، أو الشهادة عليه بما لم يجب، أو السعي للظالم بغير حق.
ثم البهتان وهو: رمي المرء بما لم يفعل مما لا تعلق له بك، أو له بك تعلق. قال الله سبحانه: ( وَمَن يَكسَب خَطيئَةً أَو إِثماً ثُمَّ يَرمِ بِهِ بَريئا فَقَد احتَمَلَ بُهتاناً وَإِثماً مُبينا ) .
ثم الكذب باليمين بالله تعالى، فقد جاء ( اليمين الغموس تترك الديار بلاقع ) وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار.
وقال عليه السلام: ( اليمين منفقة للسلعة ممحقة للمال ) وقال: ( من حلق على يمين وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ) . ثم الكذب فيما يوجب ضررا غير متعلق بمال، ولا غيره، كمدح السلعة بما لا يوجب زيادة في الثمن، والكذب في الأراجيف المشوشة للذهن، والمضحكات، ونقل ذلك، فقد قال عليه السلام: ( كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع ) وقال: ( بئس مطية الكذب زعموا ) .
وقال: ( إن الرجل ليتكلم بكلمة يرضي بها جلساءه تبلغ من سخط الله ما لم يظن ) .
ثم الكذب في المدح لتحصيل منفعة، والكذب في الوعد يخلفه، والكذب في تزكية المرء لنفسه لتحصيل غرض، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا مدح أحدكم أخاه فليقل: أحسبه، ولا أزكي على الله أحدا ) وقال عليه السلام: ( ثلاث من كن فيه فهو منافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان ) وقال: ( المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور ) ونهى صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو: أن يزيد في السلعة لا لرغبة، بل ليخدع غيره.



ويباح الكذب في مواضع: منها الجهاد لتفريق كلمة الكفار، وكذا الفسقة، المجاهرين عند الأمن من شرورهم.
ثم الكذب في الذب عن مال مسلم، وعرضه، من ظالم.
ثم الكذب في ستر معصيته أو معصية غيره.
ثم الكذب في إصلاح ذات البين.
ثم الكذب في إجبار قلب المرأة والولد.
وبالجملة فالكذب لا يباح لجلب نفع مجرد وإنما يباح لدفع ضرر إذا كان أعظم مفسدة منه.
وفي المعاريض مندوحة، فقد كان بعض السلف إذا طلب في البيت وكان هناك يقول لأهله: قل لهم: اطلبوه في المسجد وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يأمر جاريته بذلك. ولن يبلغ العبد حقيقة الصدق حتى يصدق حيث لا ينجيه إلا الكذب.
ويعين على الصدق في القول، قراءة: إنا أنزلناه في ليلة القدر كما أشار إلى ذلك أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه ونفعا به، بمنه وكرمه.

الفرع الثاني : الغيبة
وأما الغيبة، فهي ذكرك أخاك بما فيه مما يكره لو سمعه، وفي الحديث، أنها أشد من ثلاثين زنية في الإسلام، وفي الكتاب العزيز ذمها وتشبيهها بأكل لحم الميتة.
وأعظمها ما يترتب عليه حكم، كأن تكون بقذف ونحوه، ثم ما يترتب عليه ثلم، كالأفعال المخلة بالمروءة، والدين، ثم ما يكون صفة للشخص، كالعرج، والعور، ونحوه مما لا يكتفي في تعريفه بدونه، ثم ما يكون راجعا لمتعلقاته، كبيته، وكلبه، ودابته، ونسبه وثوبه، إلى غير ذلك.
وتباح في الرواية، والشهادة تعديلا وتجريحا، وفي المشاورة تحذيرا وتحرزا، وفي الاستفتاء، والخصومات، والتكلم في حق المجاهر بالبدع والكبائر، فيما جاهر به.
وقال عليه الصلاة والسلام في المشاورة له في النكاح: ( أبو الجهم ضراب ومعاوية صعلوك ) ولم ينكر على هند لما استفت في أبي سفيان وتكلمت عنده أن أبا سفيان رجل شحيح، وقال عليه السلام: ( من ألقى جلباب الحياء من وجهه فلا غيبة فيه ) فهؤلاء تباح غيبتهم إلا إن ذكرهم اشتغالا بعيبهم، فليتق المؤمن من ذلك، فإنه نقص، وإن لم يكن حراما، وقال عليه السلام: ( طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ) ومن أقبح الغيبة ذكر عيب أخيك بإظهار الشفقة عليه، فيحصل المقصود من غير تهريج، فيقال: مسكين فلان، لقد أساءني حاله، وغمني ما هو عليه، إلى غير ذلك.
وذكر رجلين ما اطلعا عليه من رجل ليس بغيبة، وكذا ذكر غير معين، ولا محصور بأهل بلد وقرية، ووجه الخلاص من الغيبة: بذكر قبحها، وذكر عيبك، وأن المغتاب عاجز عن إصلاح نفسه، كعجزك.
وقال عليه السلام: ( من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته فيفضحه، ولو في جوف بيته ) وجاء: ( لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك ) . وقال بعض العلماء: ( الغيبة صاعقة الدين وهي بساتين الملوك، ومراتع النساء، ومزبلة المتقين، وفاكهة القراء، وإدام كلاب الناس ) وقال إبراهيم بن أدهم، رضي الله عنه: ( صحبت أكثر رجال الله بجبل لبنان، وكانوا يقولون: يا إبراهيم إن رجعت إلى أبناء الدنيا فأعلمهم أن من يكثر الأكل لا يجد للطاعة لذة، ومن يكثر النوم لا يجد للعمر بركة، ومن يكثر الكلام بفضول أو غيبة، فلا يخرج من الدنيا على السلامة ) .
وقول الرجل لصاحبه عند نهيه عن الغيبة: ما قلت إلا ما فيه، كفر، أو قريب من الكفر إن اعتقد حليته، بعد العلم بتحريمه، والله أعلم.

الفرع الثالث : الفضيحة
وأما الفضيحة فأربعة أنواع: سعاية، وبهتان، ونميمة، وإفشاء سر.
فالسعاية: النقل للظلمة على وجه الإذابة، وقد بحث عن فاعلها فلم يوجد قط إلا ولد زنى. وسعى رجل بمال يتيم إلى ابن عباد الأندلسي، فأجابه: المال ثمره الله، والولد أصلحه الله، والنمام لعنه الله.
والبهتان: ذكر ما في المرء المسلم، في وجهه حتى يبهت إذا لم يجد مخلصا. وما ليس فيه مما يوجب ذلك، هو البهتان العظيم، وقد تقدم.
والنميمة: نقل الحديث للغير على وجه الإفساد، وقد قال عليه السلام: ( لا يدخل الجنة قتات ) وهو النمام، يعني لا يدخلها في أول السابقين، وحديث: إن هذين يعذبان مشهور.
وإفشاء السر: ضابطه: كل ما حدثت به مما تظن إفرادك به، ولا يجوز لك إفشاؤه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( المجالس بالأمانات ) .



وقال عليه السلام: ( إذا حدثك الرجل ثم التفت فهي أمانة ) وقال عليه السلام: ( المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم ) وهذا فيما لا تعلق الحق الغير به، فإذا شوور على غصب مال، وقتل نفس، أو الزنا بأهله، وجب تحذيره، بقدر الإمكان، ما لم يؤد إلى ضرر أعظم.
وتباح النميمة لتفريق كلمة الكفار والفساق.
ويحرم ذكر حال الزوجة في فراشها، إذ هي أمانة عند الزوج، وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك. وسئل ابن عمر عن سبب أمر وقع بينه وبين زوجته فقال: قبيح بالرجل أن يفشي سر أهله، ثم سئل عن سبب طلاقها فقال: لا يحل الكلام فيمن هي أجنبية عني.
وقد سمى الله النمام فاسقا فقال: ( إِن جاءَكُم فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنوا ) فلا يحل لمسلم نقل السماع عنه لفسقه، إلا بعد التثبت والتبين، ويقال: من نقل لك، نقل عنك، ومن قال لك قال فيك.

الفرع الرابع : الباطل
وأما الباطل: فكل شيء ليس من الحق، ولا يهدي إليه، قال الله سبحانه: ( فَماذا بَعدَ الحَقِ إِلاّ الضَّلَال ) .
ومن الباطل: السحر، والطلسمات، والعزائم، والأشكال، والموالد، والخط والفأل، والقرعة.
قيل: والمنطق والجدل، والكلام، والموسيقى، يريد إذا لم يكن الأربعة مقصودة لرد باطل أو إثبات حق، فلا يحل الكلام لمسلم في ذلك، تعلما، وتعليما، إلا لذلك. ولا بأس في ذلك بحثا ونظرا، من غير تعمد لمن كمل عقله وعلمه، وفرغت نفسه عن الهوى.
وفي الصحيح: ( إِذا ذُكر القدر فأمسكوا ) واتفق مالك والشافعي وأحمد وسيفان وأبو يوسف على تحريم الكلام في علم الكلام. وقال بعض شيوخنا: ليس في التوحيد مشكل إلا الكلام والرؤية والقدرة الاكتسابية، وكل ذلك يعتقد فيه الحق ولا يتعرض لما وراء ذلك من الشبه فلم يتكلف السلف رضي الله عنهم الكلام في التلاوة والمتلو، ولا في الاسم والمسمى، ولم يتكلفوا تأويل الصفات السمعية المعارض ظاهرها للمعقول بل يعتقدون كمال التنزيه، وفي التشبيه، ويقولون فيها ما قال مالك في الاستواء إذ قال: ( الاستواء معقول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة )، وقد سئل الحسن رضي الله عنه عن الله فقال: إن سألت عن ذاته فليس كمثله شيء، وإن سألت عن صفاته فهو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإن سألت عن أسمائه فهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وإن سألت عن أفعاله فكل يوم هو في شأن.
وقال الباجي عن شيخه السمناني: إن القول بأن النظر أول الواجبات مسألة من الاعتزال بقيت في المذهب على من اعتقدها نقلها ابن أبي جمرة وقال بعض العلماء: ن أردت السلامة في اعتقادك، فلا تتبع الشبه، ولا تطلب الكيفيات في أمور الآخرة.
ومن القبيح ما يقع للعوام، وينبغي للطالب، بل يجب عليه التحرز منه، ألفاظ منها: قولهم: إذا كان في السماء من يحميه، ما في الأرض من يؤذيه. وقولهم، عند وقوع نازلة، أو اعتراض عارض: أي شيء عملت تحت الله، وهذا مع كونه مشعرا بالجهة، مؤذن باعتقاد نسبة الظلم إلى الله تعالى.
وقولهم: يا حليما، لا يتعجل.
وإطلاق أشياء في أسماء الحق تعالى، مما لم يسم نفسه بها في كتابه، أو على لسان نبيه، وإن كان ذلك ثابتا معناه له تعالى، فالصحيح، أنه لا يجوز أن يسمى، إلا بما سمى به نفسه وإن كان مشتقا من أسمائه، ولا خلاف في منع غير المشتق، حتى قال بعضهم: إنه لا يجوز إطلاق الصفة في حقه تعالى، وإن كانت الصفات ثابتة له، إذ لم يطلقها على نفسه.
ومن ذلك، نسبة بعض الألفاظ المعجمة المجهولة المعنى، إلى أنها أسماؤه تعالى، حتى ربما فضلها بعض الجهال على المعربة لما يشاهد من خاصيتها، وقد سئل مالك عنها فقال: وما يدريك لعلها كفر، نقله المازري وكان بعض المسلمين يعزم على جان بحضرة بعض النصارى، وكان يضحك منه، فسأله عن ذلك، فقال: عجبا منك تسب ربك ونبيك، وأنت تظن أنك في شغل من ذلك.



ومن ذلك ما وقع لبعض الصوفية، من قولهم: أنا هو، وهو أنا، مما يوهم الاتحاد، والحلول، وهذا لا يجوز اتباعهم فيه، ولا يجوز لأحد أن يسلم لقائله حالة سماعه وإن ساغ له تأويله بعد وقوعه، وانقراضه، بما يوافق الحق، مع إقامة رسم الشرع فيه، وإن صح له اعتقاد قائله مسلما ونحوه وقد قتل الحلاج بإجماع أهل زمانه إلا أبا العباس بن سريج، فإنه قال: لا أدري ما أقول، وأخرج بسببه جماعة عن بلدانهم، ولم يكن ذلك قادحا فيهم، ولا في مخرجهم، ولا المنكر عليهم.
وقد وقع كثير من هذا النوع، كابن الفارض، وابن العربي، والششتري، وابن سعبين، مع إمامتهم، في العلم، وظهورهم بالديانة، فليتق المؤمن ذلك، مشفقا على دينه، فارّاً من موارد الغلط، راجعا لأصول الاعتقاد، قائما مع الحق بالكلام في القول لا في القائل وقائلا في مثل أولئك القوم: ما كان من قولهم موافقا للكتاب والسنة، فأنا أعتقده، ومالا فأنا أكل علمه إلى أربابه منزها قلبي عن اعتقاد ظاهره، وإياهم كذلك وقد نص على ذلك الشيخ ولي الدين العراقي في أجوبة المكيين فانظره.
ومن ذلك، قول: ياهو، في استغاثته بالله وندائه، لما في ذلك من الإيهام والتسوي، وعلل أخرى ذكرها النحاة، وغيرهم.
ومن ذلك إطلاق: شيء، وعين، وثابت، وحق، وذات، وغير ذلك من الأسماء المقتضية لإثبات الذات أو الصفات الخارجة عن الأسماء الحسنى التي لا تشعر بالأدب والافتقار، وإنما يجوز إطلاق هذه في باب التعليم.
كما أنه لا يجوز: ياهو، إلا إلى رجل استغرق في التعظيم، حتى لم يبق من رسومه غير الإشارة، ولم يجد حاله إلا في الإبهام، وهذا محكوم عليه، فيسلم له، كما نص عليه أئمة هذا الشأن، والله أعلم وبه التوفيق.
ومن ذلك قول الرجل لمن يعذله، ويلومه على تفريطه: ما وفقت لذلك، وهذه كلمة حق أريد بها باطل، وهو كقول الكفار ( لَو شاءَ اللَهُ ما أَشرَكنا ) يريدون الاحتجاج لأنفسهم بالقدر، فلو قالوا على جهة الأدب لكان حسنا، إذ لو شاء الله لهداهم أجمعين، وإنما كانوا في ذلك مذمومين، لقصدهم نقض الحكم بنفي الأسباب، رجوعا للقدر. وليس وصفة تعالى بالحكيم، بأولى من وصفه بالقدير، ولا بالعكس، فالقيام مع جهة تعطيل للأخرى.
ومن ذلك قول الرجل لمن يسأله عن حاله السيئ كيف هو؟ أن يقول: كيف قدر الله فينسب القبيح إلى الله مولاه، من غير احتشام، ويتسخط قضاءه، إذ يرد ذلك إليه، بإشعار الغبن، حتى كأن الله لم يقدر، إلا ذلك.
ومن ذلك، قول بعضهم لمن يسأله عن حاله: بخير من الله، بشر من نفسي، وهذا إشعار باعتقاد الفاعلية، وإن كان أدبا، والاكتشافء بقوله: بخير كاف في الجواب، والمؤمن بخير على كل حال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن ذلك قول بعضهم لمن يسأله عن حاله:

أقولُ بِخَيرٍ وَلَـكِـنّـهُ كَلامٌ يَدورُ عَلى الأَلسنِ

وهذا أيضا جمع إساءة الأدب مع الله بعدم الرضا بما آتاه، والتعرض للشكوى بما يرد عليه منه. وتتبع ذلك يطول، وقد شفا فيه الغليل ابن خليل السكوني، وأبو إسحاق بن دهاق في جزئيهما في لحن العامة، فمن أراد ذلك ليطالع كلامها، لكن بشروط ثلاثة: أحدهما: أن ينظر ذلك لنفسه، لا لينتقص به غيره.
والثاني: أن يكون ذلك بعد إحكامه الاعتقاد، في جميع أموره.
الثالث: ألا يكثر القلقلة بذلك، فيشوش على عوام المؤمنين، وخاصتهم.
وهذه الشروط لازمة، لمن أراد مطالعة كتاب تلبيس إبليس على الصوفية.
ويزاد عليها: تحسين الظن بهم، بنفي ذلك مرة، وتأويله أخرى، والتسليم للقائل فيهم، إذ لم يتكلم إلا بعلم، واحترامهم إذا كانوا على قدم الصدق مع الحق.
ولا يبعد أن يكون للولي الهفوة والهفوات، والزلة والزلات، وإنما العظيم عند الله الاغترار والعناد والخروج عن الحق إلى ضد المراد، فليسأل الله العافية.
ومن العظائم، الكلام في تفسير القرآن بالرأي، من غير استناد إلى علم، وهو تحريف إن خالف، وإثم إن صادف، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من قال في القرآن برأيه فصادف فقد أخطأ، وإن أخطأ فقد كفر ) .
ومن تحريفه: ترقيعه بالألحان، كالغناء، والهذ في قراءته، حتى يسقط الحروف ويخل بها، وكل ذلك حرام إجماعا.

ومن الباطل: الغناء، والشعر المذكور في القدود، والخدود، والشعور، والخمور، وما يرجع إلى ذلك، والزمر، والطبل والشبابة، ونحو ذلك، وإن قيل بجواز بعض ذلك، فقول من لا يعتد قوله.
فقد جاء في تفسير قوله تعالى: ( وَمِنَ النّاسِ مَن يَشتَري لَهوَ الحَديثِ ) أنه الغناء، وسئل مالك عنه فقال: أمن الحق هو قالوا: لا، قال: ( فَماذا بَعدَ الحَقِّ إِلاَّ الضَّلال ) وقال ابن المبارك: السماع ينبت النفاق في القلب وقال بعض السلف: السماع مرقاة الزنا.
وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه: من كان من فقراء هذا الزمان آكلا لأموال الظلمة، مؤثرا للسماع ففيه نزعة يهودية، قال سبحانه: ( سَمَّاعونَ لِلكَذِبِ أَكَّالونَ لِلسُّحتِ ) .
وقال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: سألت أستاذي عن السماع فأجابني بقوله تعالى: ( إِنَّهُم أَلفَوا ءاباءَهُم ضالِّينَ ) وقال ابن العربي: السماع في هذا الزمان لا يحل أن يقول به مسلم.
وقال أيضا: السماع كله بطر، وما سمع الشيوخ الأتقياء إلا تنازلا، لإصلاح أبدانهم لألاّ تنتهك، أو لإخوانهم، حتى يلقوا إليهم الحق في قالب الباطل، مع أنه لا نص من الشارع، بجواز ولا منع، عند توفر الشروط.
وقال ابن مسعود لقوم وجدهم يذكرون جماعة. والله لقد جئتم ببدعة ظلما، أو لقد فقتم أصحاب محمد علما.
ويقال: إن الرقص أحدثه أصحاب السامري لما لقوا العجل. وما ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم من التواجد عند إنشاده: لسعت حية الهوى كبدي....
فباطل، وكذا كل الأحاديث التي يستشهدون بها في هذا النوع.
وسئل مالك عن جماعة، يأكلون كثيرا، وذكرت له أحولهم، فضحك، ثم قال: مجانين هم ومن قال بجواز السماع، فإنما قال ذلك عند توفر شروطه الثلاثة التي هي: وجود الزيادة به في الإيمان، والنشاط به في العبادة.
الثاني: السلامة مما ينكره ظاهر الشرع، كالاجتماع مع النساء، وسماعهن، مما يوجب تحريك الشهوة عندهم، وكذا الأحداث.
والثالث: ألاّ يكون مقصودا غيره على وضعه، من غير رقص، ولا صراخ، ولا إساءة أدب في الذكر، وغيره، مع كون ذلك مرة في العمر، ولا يحضره مقتدى به، إلا مختفيا، والله أعلم.
والصواب لك أن تتكلم، حيث تعلم أنه يشتهى كلامك، إلا لضرورة فادحة بقدرها، كنت في هذا كله كبيرا أو صغيرا، كان المشتهى ذكرا أو أنثى.
ويحرم الإطراء بالمدح، والمدح بالمحرم، كالظلم بما يقوي عليه، أو يرجع إليه، كالشجاعة فيه، والثناء على أهل البدع، والأهواء كالزمخشري وكتابه، إذ في ذلك حط لأهل السنة، وترفيع له عليهم، ودلالة للخلق على ما فيه مهلكة، وإن سلم منها، فلا يسلم منها غيره، وربما كان سبب تورطه ثناؤه، وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا تقولوا لمنافق سيد فإنه إن كان سيدا فقد أسخطتهم الله تعالى ) وقال لرجل مدح عنده رجلا: ( قطعت عنق صاحبك ) وقال: ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) يعني مع اعتقاد إباحته، وقال ( ملعون من سب والديه، قالوا: يا رسول الله كيف يسب والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ) وقال لامرأة لعنت ناقة لها: ( لا تصحبنا ناقة ملعونة ) وقال: ( من قال لمؤمن: يا كافر، إن كان كما قال وإلا فقد باء فيها ) وقال: ( إذا دعى العبد على ظالمه قال الله تعالى: عبدي أنت تدعو على من ظلمك ومن ظلمت يدعو عليك، فإن اردت أن أستجب لك أستجب عليك ) وقال: ( من حلف بغير دين الاسلام فهو كما قال ) يعني إن كان معتقدا تعظيمه، وقال ( من حلف بالأمانة فليس منا ) وقال: ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) وقال: ( لا تحلفوا بطلاق ولا عتاق فإنها من أيمان الفساق ) . وقال ( ويل للصانع من غد وبعد غد، والتاجر من لا والله وبلى والله ) وقال: ( إن الله يحب أن يحلف به فاحلفوا به فاحلفوا بالله وبروا واصدقوا ) وقال: ( من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ) وقال: ( من قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق ) .



وقال: ( كل يمين وإن عظمت فكفارتها كفارة اليمين بالله ما لم يكن طلاقا أو عتاقا ) وبه أخذ الليث وجماعة من العلماء، وقالت عائشة: لغو اليمين لا والله وبلى والله الجاري على الألسن. ونهى سبحانه وتعالى عن كثرة الحلف وعدم التثبت فيه فقال الله تعالى: ( وَلا تَجعَلوا اللَهَ عُرضَةً لأَِيمانِكُم ) وثبت عنه عليه السلام أنه آلى من نسائه شهران وكان أكثر أيمانه: ( لا ومقلب القلوب ) .
فخرج من مجموع الأحاديث، والآيات أنه لا ينبغي كثرة الأيمان، ولا فقدها رأسا، لما في ذلك من عدم التعظيم في الجانبين.
وقال الله تعالى في الظهار ( وَإِنَّهُم لَيَقولونَ مُنكَراً مِنَ القَولِ وَزورا ) وقال عز من قائل: ( وَلا تَنابَزوا بِالأَلقاب ) وقال سبحانه: ( لا يَسخَر قَومٌ مِن قَومٍ ) الآية وقال: ( وَلا تَجَسَّسوا ) والتجسس: السؤال عن أحوال الأشخاص من حيث القبائح. وقال تعالى: ( وَقولوا لِلنّاسِ حُسناً ) وقال عز وعلا: ( وَلا تَسُبوا الَّذَينَ يَدعونَ مِن دُونِ اللَهِ فَيَسُبوا اللَهَ عَدوا بِغَيرِ عِلم ) الآية، وقال جل جلاله: ( ياأَيُها الَّذَينَ ءامَنوا اتَّقوا اللَهَ وَقولوا قَولاً سَديداً، يُصلِح لَكُم أَعمالَكُم ) وقال تعالى: ( لا تُبطِلوا صَدَقاتِكُم بِالمَنِّ وَالأَذى ) .
وقال تعالى: ( وَلا يَغتَب بَعضُكُم بَعضاً ) ثم أجمل الكل في قوله: ( لا خَيرَ في كَثيرٍ مِن نَجواهُم إِلاّ مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَو مَعروفٍ أَو إِصلاحٍ بَينَ الناسِ وَمَن يَفعَل ذَلِكَ اِبتِغاءَ مَرضاتِ اللَهِ فَسوفَ نُؤتِيهِ أَجراً عَطيما ) فحصر الشر بذكر الخير ونهى سبحانه عن النجوى ( إِنَّما النَّجوى مِنَ الشَيطانِ لَيَحزُنَ الَّذَينَ ءامنوا وَلَيسَ بِِضارِّهِم شَيئاً إِلاَّ بِإِذنِ اللَهِ ) وقال: ( فَلا تَتَناجَوا بِالإِثمِ وَالعُدوان ) وقال عليه السلام: ( لا يتناجى اثنان دون واحد ) .
قال العلماء: وكذلك الجماعة إذا أفردوا واحدا منهم، ولا بأس باثنين دون اثنين وجماعة دون جماعة إن أمنت الفتنى. وقال عليه السلام: ( من ترك المراء وهو محق بنيت له بيتا في أعلى الجنة ومن ترك المراء وهو مبطل بنيت له بيتا في ربض الجتة ) وقال: ( إن الله يبغض الألد الخصم ) وقال: ( آية المنافق ثلاثة: إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر وإذا ائتمن خان ) .
وقال عليه السلام: ( إن الله رفع عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب ) . وقال ( أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ) وقال: ( أحب الأسماء إلى الله ما عبد وما حمد وأصدقها الحارث وهمام ) وقال: ( سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ) قيل: ذلك خاص بزمانه عليه السلام. وقال: ( لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ) ، وقال: ( لا تسبوا البرغوث فإنه أيقظ نبيا للصلاة ) وقال: ( لا تسبوا الريح فإنها مسخرة ) وقال: ( لا تسبوا الديكة فإنها توقظ للصلاة ) ، وقال: ( ما سبَّ قوم أميرهم إلا حرموا خيره ) وقال: ( الكلام في الفتنة دم يقطر ) وقال: ( من يرد هوان قريش أهانه الله ) وقال: ( إياكم والنذر فإنما يستخرج به من البخيل ) وقال: ( لا يقل أحدكم: أعطني إن شئت وليعزم المسألة فإنه لا مكره له ) وقال: ( لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان وليقل: ما شاء الله ثم شاء فلان ) وقال: ( حدثوا الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله ) وقال: ( لا يقل أحدكم: عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي ) وقال: ( إياكم ولو فإن لو تفتح عمل الشيطان ) وقال: ( لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به وليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كانت الوفاة خيرا لي ) وقال: ( اذكروا موتاكم بخير فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ) ، وقال: ( لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء ) وقال: ( إن الله ينهاكم عن وأد البنات وعقوق الأمهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ) .
وقال: ( المؤمن يعذب ببكاء أهله عليه ) .



قال العلماء: إذا أوصى به أو كان من عادته، ولم يوص بتركه. وقال: ( ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية ) وقال: ( إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء ) وهو الذي يظهر ما يكني الناس عنه وقال: ( احثوا التراب في وجوه المداحين ) وقال: ( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى وقولوا عبد الله ورسوله ) وقال: ( لا تخيروا بين الأنبياء ) يعين بالخصائص والأقيسة، إذ التفضيل لا تقتضيه الخصائص بل هو بأمر من الله. وقال: ( من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه ويجيب دعوته ) وقال: ( لا تقولوا قوس قزح ولكن قولوا: قوس الله فإن قزح اسم الشيطان لعنه الله ) ، وقال: ( إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ شاتمه أو سابه فليقل: إني صائم ) وقال: ( إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له ) وقال: ( من سئل عن علم فكتمه أُلجم يوم القيامة بلجام من نار ) وقال: ( لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموهم ) وقال في أمراء الجور فيمن دخل عليهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم: ( عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) وقال: ( البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ) وقال: ( من سمع الأذان ولم يجب فقد جفا ) وقال فيما يروى عن ربه: ( من أحدث فلم يتوضأ فقد جفاني ومن أحدث فتوضأ ولم يصل فقد جفاني، ومن أحدث فتوضأ فصلى فدعة ولم يستجب له فقد جفوته ولست برب جاف ) وقال: ( ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ) وقال: ( إذا سألتم الله فاعظموا المسألة فإن الله لا يتعاظمه شيء قالوا: إذا نكثر يا رسول الله قال: الله أكثر ) وقال: ( يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي ) وقال مولانا جلت قدرته، ذاما للألداء في الخصومة والتفيهق في الكلام والتعزز بالإثم: ( وَمِنَ الناسِ مَن يُعجِبُكَ قَولُهُ في الحَياةِ الدُّنيا ) الآية. وذم عليه السلام الثرثارين، والمتفيهقين والمتحذلقين في الكلام، ونهى عليه السلام عن النعي وعن قول الرجل ابتداءً: عليك، ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم،وقال: إنها خب.
وأما النهي عما يخص بجانبه عليه السلام، كرفع الصوت عليه، وقول: راعنا، وندائه من وراء الحجرات، ودعائه كدعائنا، فقد ارتفعت أحكامه بوفاته. نعم بقي توجه الطلب بذلك في مسجده، وبين يدي قبره، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا. وينبغي أن يتأدب بأدبه مع من كان من نسبته من عالم أو ولي أو صالح ونحوه، بهذه الآداب. وقال صلى الله عليه وسلم: ( ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة ) .
وفرائض اللسان المجردة عن الأفعال خمسة: الشهادتان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في العمر، والقول بالحق، والقضاء بالعدل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط ذلك، لا رماية في عماية، كما يفعله بعض أهل هذا الزمان، فنسأل الله العافية والسلامة بمنه وكرمه.
ويستعان على حفظ اللسان بثلاث أشياء: شغله بالذكر الدائم، والخلوة عن الخلق، وقلة المطعم.
ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، وكان بعض السلف، يضع في فمه حجرا، وبعضهم يكتب كلامه، وذكر النسائي رحمه الله تعالى عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه دخل على سيدنا عمر بن الخطاب فوجده يجذب لسانه فكلمه في ذلك فقال: مده يا عمر، هذا أوردك المهالك، وقال عليه الصلاة والسلام: ( وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ) وقال: ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) وقال بعض السلف: لو كان الكلام فضة لكان الصمت ذهبا، وفي الخبر: ( النجاة في الصمت ) .
قال العلماء رضي الله عنهم: وإذا استوى الكلام والصمت في المصلحة فالمقدم الصمت وقتل شهيد في المعترك فقال قائل: هنيئا لك الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: ( وما يدريك لعله كان يبخل بما يعنيه ويتكلم فيما لا يعنيه ) ومن أراد السلامة من آفات اللسان فليكثر من قراءة: قل أعوذ برب الناس، وسورة القدر، وسورة القدر، إلى غير ذلك مما ذكر أصحاب الخواص من السماء القهرية، ونحوها.
الغصن الثاني المحارم السمعية

والمحارم السمعية هي غير اللسانية، فكل ما لا يجوز اللغو به لا يجوز سماعه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ( المستمع شريك القائل ) ، وقال في السامع للغيبة إنه أحد المغتابين وقال: ( من تسمع حديث قوم من غير إذنهم صب في أذنه الآنك يوم القيامة ) ، وقال مولانا جلت قدرته ( فَبَشِر عِبادِ، الَّذَينَ يَستَمِعونَ القَولَ فَيَتَبِعون أَحسنَنَهُ ) وقال: ( خُذِ العَفوَ وَأمُر بِالعُرفِ ) الآية، وقال في وصف عباده المخلصين: ( وَإِذا مَروا بِاللَغوِ مَروا كِراماً وَإِذا خاطَبَهُمُ الجاهِلونَ قالوا سَلاماً ) ( وَإِذا سَمِعوا الَلغوَ أَعرَضُوا عَنهُ ) الآية، وقال: ( وَالَّذَينَ هُم عَنِ اللَغوِ مُعرِضون ) .
وفي هذا المعنى لبعض الشعراء:

تَحَرَّ مِن الطُّرقِ أَوساطِـهـا وَعدِّ عَن الجانِبِ المُشتَـبِـه

وَسَمعُكَ صُن عَن سَماعِ القَبيحِ كَصونِ اللِسانِ عَنِ النُّطقِ بِه

فَإِنَّكَ عِندَ سَمـاعِ الـقَـبـيحِ شَريكٌ لِقائِلِـهِ فـانـتَـبِـه



الغصن الثالث المحارم النظرية

والمحارم النظرية كثيرة: ومنها: النظر للمرأة أو الصبي بشهوة نفس.
ومنها: النظر في كتاب الرجل من غير إذنه.
ومنها: التطلع إلى ما ستر عنك من حاجة أو غيرها.
ومنها: إجالة النظر، فيما أذن لك في دخوله، من بيت ونحوه بغير إذن.
ومنها: التطلع إلى عورة أحد من الخلق، ومنها الفخذان، إلا أن أمرهما خفيف.
ومنها: نظر الرجل إلى عورة نفسه لغير ضرورة وفي تحريمه وكراهته قولان حكاهما ابن القطان في أحكام النظر، ويقال: إن فاعله يبتلى بالزنا ونحوه وقد جرب.
ومنها: النظر إلى الجبابرة بعين التعظيم، والرضا بأحوالهم، واتباعهم البصر تعظيما.
ومنها: النظر بالاحتقار لأحد من الخلق، وكيف تحتقر من لا تقطع بأنك خيرا منه.
ومنها: النظر بالشزر لغير متكبر ولا ظالم لقصد زجره.
ومنها: النظر إلى الضعفاء من المؤمنين بعين السخرية والاستهزاء.
ومنها: الغمز، وهو كسر مؤخرة العين إشارة إلى احتقار، أو إيقاع فعل، أو إشعار بشيء.
ومنها: النظر فيما لا يحل كتبه ولا تعلمه لقصد ذلك.ويكره نظر أحد الزوجين لفرج صاحبه، لأنه يؤذي البصر، ويذهب بالحياء، وقد يرى ما يكره فيؤدي إلى البغضاء- وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، ولا رأى ذلك مني، وإن كنا نغتسل من إناء واحد تختلف أيدينا فيه.
وسئل سفيان الثوري عن النظر إلى أبواب أهل الدنيا المزوقة فقال: إنما صنعوها لينظر إليها ولو لم ينظر إليها لما صنعوها.
وقال بعض السلف: اللوطيون ثلاثدة، قوم بالفعل، وقوم بالنظر، وقوم بالمصافحة.
وقال عليه الصلاة والسلام: ( من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما نظر في جمر جهنم ) ، وقال: ( إنما جعل الإذن من أجل البصر ) وجاء في تفسير قوله تعالى: ( يَعلَمُ خائِنَةَ الأَعين ) ، هو الرجل يكون بين قوم، فتجوز عليه المرأة فيسارقها النظر، وفي قوله تعالى: ( قُل لِلمُؤمِنينَ يَغُضوا مِن أَبصارِهِم ) الآية، أمر، وتعليل، وتهديد.
ولا يجوز الخلوة بالصبي الجميل، وإن أمنت فتنته، قاله الشافعي، رضي الله عنه، ولا بالمرأة الأجنبية، بوجه، ولا بحال، فإن النساء حبائل الشيطان.
والنظر بالعين هو سبب الحين، وهو قوس إبليس، الذي إذا ضرب به لم يخطيء.
ثم الأمر كما قال بعض الشعراء وأحسن:

وَأًنتَ إِذا أرسَلتَ طَرفَـكَ رائِداً لِقَلبِكَ يَوماً أَتعَبتُكَ المَنـاظِـرُ

رَأَيتُ الَّذي لا كُلَّهُ أَنـتَ قـادرُ عَليهِ وَلا عَن بَعضِهِ أَنتَ صابِرُ

وماحفظ أحد بصره إلا حفظ الله قلبه.
ومن أعظم الآفات، صحبة المردان، وتتبع الرخص، والتأويلات ولا يجوز لذي مروءة كشف راسه، ولا مشيه حافيا، إلا أن يكون عادة في بلاده لا يقبح، وأما كشف الكتفين ونحوهما فمطلقا إلا من ضرورة.
ويجوز للطبيب، والشاهد نظر وجه المرأة، وما لا بد له في ذلك منه من عورة، وغيرها بعذر الضرورة، لا ما وراء ذلك.
كما يجوز للخاطب نظر الوجه ونحوه.
وأحكام النظر كثيرة لابن القطان عليها تأليف نحو خمسة عشر كراسة، فليطالعه من أراد استيفاء أحكامه.
الغصن الرابع المحارم الفرجية



والمحارم الفرجية أربعة:

أحدهما: اللواط وهو أعظمها، ويكفيك أن الله خسف بفاعليه ورجمهم ب ( حِجارَةً مِن سِجيلٍ مَنضود، مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَما هِيَ مِنَ الظالمِين بِبَعيد ) قيل: هو من يفعل فعلهم، ويذكر أن حجرا من أحجارهم كان في بيت بمصر، وكان بأسفلها رجلان يفعلان ذلك فخرق السقف، ونزل عليهما، وكان هذا في زمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.
الثاني: الزنا بالمحصن أو غيرها من السراري، وهو أعظم الزنا لتعلق حق العباد به، وهو في حق المحصن أعظم من غيره، وأقل منه الزنا بغير المحصنة لغير المحصن، إذا كانت غير مملوكة بعقد ولا ملك.
وقال يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز: ( إِنَّهُ لا يُفلِحُ الظالمون ) قيل: معناه لا يسعد الزناة، ويذكر أن الله تعالى يقول في بعض الكتب المنزلة ( أنا الله لا إله إلا أنا رب الكعبة أغني الحاج ولو بعد حين وأفقر الزاني ولو بعد حين ) .
والثالث: الوطء فيما دون الفرج، وأعظمه ما كان شبيها باللواط، ثم ما كان في محصنة، ثم كذلك، ودبر الزوجة في التحريم كغيره، إلا أنه لا يوجب حدا، لقوة الشبهة فيه، ونسب إلى مالك إباحته فسئل عن ذلك فأنكره وتلا: ( نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم ) الآية، وقال: هل يكون الحرث إلا في محل الزرع.
وإنما عظم حكم الأدبار، لأنها مضادة للحكمة، ومعاندة للربوبية، بجعل المخرج مدخلا، ثم ما في ذلك من المفاسد الطبيعية والعادية، وإلا فالزنا أعظم مفسدة، إذ يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
والرابع: الاستمناء، وجمهور العلماء على تحريمه، ومن قال به لضرورة فبشروط، وقد قال أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: ليت شعري لو كان فيه نص من الشارع بالجواز أكان ذو همة يرضاه لنفسه.
ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: الخضخضة خير من الزنا، وقد قال الإمام أحمد: هي كالحجامة، ومن عمل بها لغير خوف الزنا عزر.
ويدل على تحريمه الحصر في قوله تعالى: ( إلاَّ عَلى أَزواجِهِم ) الآية، وإقران ملك اليمين بالزوجة دليل على أن المراد الإناث، وما ينسب إلى الشافعي من إباحته ذلك باطل، وإنما قال به الشيعة قبحهم الله.
والاحتلام بصورة محرمة عقوبة، وبغير صورة نعمة، وبصورة شرعية كرامة.
ويعين على حفظ الفرج قراءة سورة الفلق، والدوام على قوله: سبحان الملك القدوس، وكثرة قراءة: والسماء والطارق.
وينهى عن مس الذكر باليمين، وعن اتيان الزوجة بعد وقوع الاحتلام، قيل: وذلك يورث الجنون في الولد، والإتيان على شق يورث الخاصرة، وعدم الملاعبة توجب كون الولد جاهلا غبيا، والرفق بالمرأة حتى يلتقي ماؤها وماء الرجل موجب للمحبة منها له، ومن أراد ذلك فلا يدنوا منها حتى تغلوا نفسها وتقارَّ عيناها، وتطلب التزامه، ومقدمة ذلك أن يكثر ملاعبتها وغمز ثدييها وحك فرجه مع فم شفريها.
وإن أراد تكوين ذكر فليأمرها بالنوم على شقها الأيمن عند فراغه، والأنثى بالعكس، وللبطالة بنومها على ظهرها، ونحوها.
ولا ينبغي أن يغفل الأذكار الشرعية في ذلك، كقوله عند الجماع: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وعند الفراغ في نفسه: الحمدلله الذي خلق من الماء بشرا. الآية.
ومتى اختلط ريقه بريق الزوجة أكد المحبة وهو كالتنفس في وجهها، نعم وتقبيل العينين موجب للفرقة.
ويقال: ثلاثة تهرم، وربما قتلت: مناكحة العجوز، والنوم على الشبع، ودخول الحمام على الشبع.
ويحب أن تكون نفسه طيبة على النفقة عليها، لأن ذلك من الواجبات، فيؤجر عليها، ولا يجامعها في ثوبها، إذ ليس من السنة.
ولا يعطيها شيئا عند تمكينها منه، فإن ذلك شبيه بالزنا، ولا سيما إن أضيف إلى ذلك إعطاء شيء آخر عند ذلك، ذكر ذلك ابن الحاج في مدخله، فإن ذلك شبيه بالزنا، وكان ذلك يعرف عند بعض أهل المغرب بحل السراويل.
ولا يكثر عليها حتى تمل، ولا يقل حتى تتضرر. وحقها في كل جمعة مرتان، وأحفظه لصحته إن كان معتدل المزاج في الجمعة مرة ولا يبث حديثها لغيرها.
ولا يطلقها إلا لضرر يلحقها منه، فإن طلقها لا يتعرض لذكرها، وإن سئل عنها، فذلك هو الإمساك بالمعروف، والتسريح بالاحسان.
ولا يطيعها في محرم، متفق عليه. ولا يمنعها من مباح، غير مستبشع.



ولا يؤيسها من مطلوب. ولا يسارع لها في مطلبها، فلا ترجع عنه. ويكلمها معروفا بالصلاة، ونحوها، ويعلمها فرائض دينها، كالحيض والغسل، وحقوق الزوجية، وإقامة البيت. وقد أكثر العلماء في هذا الباب، فليطالعه من أراده من كتاب المدخل لابن الحاج، فقد شفى فيه الغليل.
ويستعين عليها، بأن يقرأ عليها حين دخوله عليها: إذا جاء نصر الله والفتح، وألم نشرح، ويستودعها الله في كل صباح، ومساء.
وإذا خاف عليها الفاحشة، أو على ولده، وضع يده على رقبتها، ثم قال يا رقيب سبعا، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فإن الله يحفظها.
فإن أصابه اعتراض، فليكتب الفاتحة سبعا، وسورة القدر خمسا وعشرين مرة في آنية، ثم يمحيها بماء الحمص الذي بات فيه ليلة ويشربه ثلاثة أيام على الريق، فإن لم يحله فليوكل أمره إلى الله فيما أصابه فقد عزت الحيلة.
ومن له روجات تعين عليه العدل بينهن، إلا فيما لا يملكه، والله الموفق.



الغصن الخامس المحارم البطنية



والمحارم البطنية أربعة: أكل الحرام، كالخنزير، والميتة، والدم.
وشرب الخمر، من أي نوع كان، وهو جماع الإثم.
وأكل المال الباطل، ومنه ما يؤخذ على الغناء والنياحة والمدح، واللهو بل كل شيء لا غرض له ينتفع به في عالم الجسم.
وأكل الربا، والسحت، وهو: كل مال كسب عن بيع فاسد، أو كان غصبا، أو تعديا، أو سرقة، أو خيانة، أو غلولا، أو غير ذلك.
وجاء في الحديث: ( من أكل الحلال أطاع الله، أحب أم كره، ومن أكل الحرام عصا الله أحب أم كره ) . ويقال التوفيق بين الماء والدقيق.
وقال بعض الفقراء: كل ما شئت فمثله تفعل، واصحب من شئت فأنت على دينه. فتعين على المؤمن طلب الحلال، ومعرفة أحكام البيع، والإجارة، والهدية، والصدقة، وتمييز الشبهة.
أما البيع ففرائضه أربع: استواء علمهما بالسلعة.
ومعرفة قدر الثمن والمثمون، وصفته: وكونه مما يباح التعامل به، وفيه، وله.
وحب كل من المتبايعين لأخيه ما يحب لنفسه، في البيع.
وأما الأجارة ففرائضها أربعة: العلم بقدر العمل، والأجرة.
والوفاء بالعمل، والأجرة. والنصح في ذلك كله.
وكون ذلك مما يباح التعاقد فيه.
وأما الهدية، فشرائطها أربعة: كونها لقصد التحابب.
وسلامة المهدي من حق المهدي له.
والمكافأة عليها بما أمكن.
والبراءة من التهمن في حق الآخذ، والمعطي.
وأما الصدقة فشرائطها أربعة: إعطاؤها لله وإخراجها له.
ووجود الاستحقاق في الآخذ، وصحة القصد في المعطي.
والشكر له على قبول السائل، وتسخير المعطي.
وشكر كل واحد منهما صاحبه، على ما واجهه من إحسانه على يديه.
وأما القول في الشبهة، فتقريبه، أن حد الشبهة: تعارض احتمالين، ومثاراتها كثيرة، والأهم منها ما شك في تحليله، وحرمته.
فمنه: ما فقد حكمه، وشك في مبيحه، كقصيد وجد في ماء، لا يدري أقاتله الجارح، أو الغرق فهذا يحرم.
وما علم حله، وشك في محرمه بعلامةن فهذا لا يحرم، ولكن يستحب الورع، وشك بلا علامة وسوسة.
وما طرأ عليه محلل بغلبة الظن، كصيد غاب، ولم يوجد فيه غير سهمه، فهذا يحل أيضا، إلا أن يكون به أثر غيره.
ولو طرأ عليه المحرم حر،ن كإنائين اشتبها، قال الأذرعي: يحرم الذوق، فلو تميز الحل بعلامة عمل عليها.
ولو اختلط: حرام منحصر، بحلال كمذكاة بعشر ميتات، ورضيعة بعشر نسوة حرما.
وغير منحصر بغير منحصر، كأموال زماننا لا يحرم، إلا بقرينة، كأموال الظلمة وفيه نظر، قاله البلالي.
ومنحصر حلال، بغير منحصر حرام، يحرم الجميع.
وعكسه حلال.
ويجب البحث عما علم غالبا كونه حراما وإلا فورع إن استند إلى دليل وحرام إن لم يستند لأنه إذاية، وسوء ظن بصاحبه.
ولو اشتبه بما له حرام، أخرج مثله منه، ومن غيره أولى.
وفي الأخذ من الولاة للشيوخ طرق، وهذا مع الجهل، وعدم الميل المخرج عن الحق وإلا فحرام إجماعا.
ومن مظان الورع: الجبن الرومي، لا غيره، إذ يذكر أن فيه أنفحة الميتة، وشحم الخنزير، ولا يحرم لعدم الجزم بذلك.



ومنها: أكل السميط، لما علم من حال أصحابه، وأنهم لا يغسلون المذبح، فيتحلل الدم في الماء، ويخالط أجزاء اللحم، بحيث لا يمكن انفكاكه عنه والقول بطهارة الغسل، لا ينبغي العمل عليه، لما علم بالضرورة، من أن ما دخل بالنار لا يخرج بالماء، بل إن كان الماء باردا زاده شدة.
ومنها: أكل هذه النقانق، للجهل فيما يعمل فيها من البندق والحمص، ومقدار ما يدخلها عند القلي، وهذا بخلاف الهريسة، إذ ما فيها من اللحم مستهلك في القمح، ذكر ذلك ابن الحاج في مدخله.
وكان بعض المشايخ يأخذ من صدقة الزكاة، ولا يأخذ من صدقة التطوع، لأن ذلك مال الله، وكان بعضهم يأخذ التطوع ولا يأخذ الزكاة، لعدم التحقق بشروطها، وكل على هدى.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ) وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( من سأل وله أربعون درهم فقد ألحف ) وقد قال: ( من يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله ) ، وقال: ( المسألة كلها كدوح إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان ) ، وقال: ( ما جاءك من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فإنما هو رزق ساقه الله إليك ) ، وقال: ( من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذها يريد أداءها أدى الله عنه ) ، وقال: ( اليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ بمن تعول ) وقال: ( كفى المرء إثما أن يضيع من يعول ) ، وقال: ( لأن يأخذ أحدكم حبلة يحتطب خير من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ) ، قال العلماء: من وجد كفاية عن الأسباب فالله أغناه، وإلا فلا يجوز لأحد أن يقعد عن الأسباب اتكالا على الناس، وهو قادر على الاكتساب.
والشبع من الحلال مبدأ كل شر، فكيف به من الحرام، وقال سفيان: أشبع الونجي وكده وقال: كل ما شئت ولا تشرب، واجتمع رأي سبعين صديقا على أن كثرة النوم من كثرة شرب الماء.
وقال صلى الله عليه وسلم: ( حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس ) .
وحد الجوع المتوسع: أن تشتهي الخبز وحده، والجوع المفرط: أن تشتهي كل خبز.
وكثرة الشبع، تذهب الفطنة، وتفسد الذهن، وتعين على المعاصي فقد قيل: البطن إذا جاع شبع سائر الجسد، وإذا شبع جاع سائر الجسد، والجوع المفرط مفسدن للفكر، مقو للخيالات، مقس للقلب.
وليس من السنة البسلمة، والحمدلة، عند كل لقمة، بل المشروع الحديث على الطعام، إلا أن يغلب حال على رجل فيسلم له.
ويعين على الجوع أن يذكر الشخص كل يوم: يا صمد من غير شبيه، ولا شيء كمثله، ثلاثمائة وخمسين مرة، وأظن أنه إذا كتب لصاحب الخمر هذا العدد، وسقيه بماء الدوالي لم يشربه بعد، وكذا إذا سقي طرح الفاخت والحمام والله أعلم.
ويقرأ على الطعام، المخوف منه، سورة قريش ثلاثا، وعلى البطن، إذا خيف شبعها وجوعها سورة القدر، وإذا عطش على الريق وأراد شرب الماء، فليأكل، لقمة، ثم يقول على الماء: يا ماء، بئر زمزم يقرئك السلام، فإنه إذا شرب بعد ذلك لا يضره. ومما يعالج به عطش الليل إخراج الرجل من تحت اللحاف، ويدفع الحرارة المنصبة في البطن إخراج الريح من بين الأسنان.
ومن قبيح العوائد المبادرة بالأكل قبل الجماعة، والذوق عند نزول الطعام قبل توفر الدواعي إلى الأكل، وذلك مستفاد من قوة الشره، وقلة المروءة.
وآداب الأكل كثيرة، فمن أرادها فليطالع كتاب الأكل من الإحياء، ففيه ملح، وطرف، وآداب لا تكاد توجد في غيره، والله أعلم.



الغصن السادس المحارم القلبية والمحارم القلبية:

أربع: الرياء: وأصله الطمع ودواؤه الورع.
والعجب: وأصله الكبر، ودواؤه رؤية المنة لله تعالى، وأنك لا تستحق شيئا من حيث أنت.
والبخل: وأصله خوف الفقر، ودواؤه العلم بأن الدنيا زائلة، وحالها حائل.
والغضب: وأصله رؤية النفس، ودواؤه النظر في مقبحاته فكرا، ونقلا.
فمن الكبر يتولد عدم الإنصاف، وبطر الحق، واحتقار الخلق، والترفع عن عباد الله، واتباع الهوى وإنكار الكرامات، وادعاؤها إلى غير ذلك.
ومن خوف الفقر، يتولد الحسد، والشح، والغصب، والتعدي، والسرقة، وأكل مال اليتيم، والربا، وأكل المال بالباطل، إلى غير ذلك من الإذايات المتعلقة بالمال.
ومن رؤية النفس، والشفقة عليها يتولد الحقد، والمكر، والخديعة، وطلب التشفي، ونحو ذلك.
وقد قال سبحانه: ( سَأَصرِفُ عَن ءَاياتِيَ الَّذَينَ يَتَكَبَرون في الأَرض بِغَيرِ الحق ) وقال: ( كَذَلِكَ يَطبَعُ اللَهُ عَلى كُلِ قَلبٍ مُتَكَبِرٍ جَبَّار ) وقال فيما يرويه عنه نبينا صلى الله عليه وسلم ( الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منها قصمته ) وقال عليه الصلاة والسلام: ( بريء من الشح من أقرى الضيف وأدى الزكاة، وأعطى في النائبة ) وقال صلى الله عليه وسلم: ( إذا حسدت فلا تبغ وإذا تطيرت فامض وإذا ظننت فلا تحقق ) ، وقال للذي اختصر له في الوصية: ( لا تغضب ) .
والخواطر أربعة:رباني، ونفساني، وهما ثابتان، وشيطاني وملكي، وهما مترددان. فالرباني: غالبا بالخير وفي التوحيد الخاص ومعه برودة.
وبالشر عقب ذنب عقوبة.
والخلاص منها، باللجأ إلى الله تعالى.
والنفساني.
بالخير، مع عجلة، وعمى عن العاقبة، وأمن من الغوائل. وبالشر، لا عقب ذنب.
ويدفعه اللجأ إلى الله.
والشيطاني يضعفه الذكر.
والملكي يقوى به، ومعه أدلة واضحة، وبرودة في انشراح ولا يأمر الملكي بشر أبدا.
والشيطاني من خلف القلب محتضنه ووجهه إلى الظهر، والملكي على يمينه.
ولا يميز الخواطر على الحقيقة، إلا من علم ما يدخل جوفه، وقد قالوا من ترك شهود لله سبع مرات لم يبتل بها، والله أكرم من أن يعذب قلبا بشهوة تركت لأجله، وقال الحسن: من كانت ذنوبه في شهوة فارج له التوبة، ومن كانت في الكبر فلا ترج له توبة، والدليل على ذلك آدم وإبليس.
وقال عليه الصلاة والسلام: ( خصلتان ليس يوفيهما شيء من الخير، حسن الظن بالله، وحسن الظن بعباد الله، وخصلتان ليس فوقها شيء من الشر سوء الظن بالله، وسوء الظن بعباد الله ) وقال الحسن: لما سألت عليا كرم الله وجهه، ما صلاح الدين قال الورع، وما فساده؟ قال: الطمع، وقال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه: كثرة الحرص والطمع تورث الغم والجزع، وقلة الحرص والطمع تورث الصدق والورع.
وأخلاق القلب كثيرة وفيما ذكرته كفاية.
وفرائضها مجردة عن غيرها ستة: اعتقاد الإيمان، وتجنب الكفر، واعتقاد السنة، وتجنب البدعة، واعتقاد الطاعة، وتجنب المعصية نسأل الله العصمة منه وكرمه.



الغصن السابع المحارم البطشية

والمحارم البطشية: الضرب باليدين، والرجلين، والقتل، والسرقة، وتناول ما لا يحل النظر فيه ولا تناوله، وكتب ما لا يجل كتبه والنظر فيه، وإعانة الظلمة والمشي لأبوابهم، والسعي في كل المحرمات، والفرار من الزحف، ولبس ما لا يحل لبسه، كنعال الذهب والفضة، والمحلى بهما إلى غير ذلك.
ومن المحرمات الشائعة في البدن عقوق الوالدين، بغضا واعتراضا بالقلب، وباللسان أن يقول لهما: أف فما فوقها من القبيح، وبالعين شررهما، وبالأذن غيبتهما، وباليد ضربهما فما دونه، وبالرجل الفرار منهما فما بعده.
وشم رائحة المرأة والصبي، كالكلام لهما، وسماع الحديث عليهما، والشيخ والمعلم، كالوالد والصديق، وبالله التوفيق.
وقد سئل ابن عمر عن رجل في مال أخيه شبهة، ولم ترض عنه أمه، إلا بأكله، فقال: يأكل في رضى أمه، وقال الحسن لرجل سأله عن أمه وهي تمنعه عن صلاة العشاء في الجماعة، فقال: لا تسمع لها، قال شيخنا القوري رحمه الله: وهذا إذا كان شفقة ورحمة لا خوفا.

المطلب الثالث : النية على عدم العودة
أما النية فلها أعمال تخصها: منها المداومة في الأعمال، ومراقبة الله في السر والعلانية، وإدامة الإستغفار، حتى تنمحي آثار المعصية من قلبه، ثم الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله ليه وسلم، حتى يتنور قلبه، فإذا تنور صار له حكم أهل العناية، ويتم له ذلك بصحبة الصالحين، والمشايخ المهتدين.
ومن عسرت عليه التوبة، فليكثر من قراءة إذا جاء نصر الله والفتح.
ومن عسر عليه قياد نفسه فليكثر من قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن أراد الإخلاص فليكثر من قراءة قل هو الله أحد، وليقل كل يوم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم ثلاثا صباحا وثلاثا مساء، ويذكر سيد الاستغفار دائما، وهو: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك.
واتباع السنة، والصلاة في الجماعة، عصمة من الانقلاب.

قال بعض العلماء: ومن له قرناء سوء قد خرج عنهم، وأراد ألا يرجع إليهم، فليشخصهم، وليصل عليهم صلاة الجنازة، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا على قوم لم يغزوا معه.
وأكثر آداب العجم، وفقراء العصر، خارجة عن الأصل، فليتمسك المريد بالحق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
والتوكل على الله، والاعتماد عليه أساس كل خير، والمؤمن يلتمس المعاذير، والمناق يتتبع العيوب.
وشكر الله أساس الخيرات، والصبر مفتاحها.
والشكر: أن لا تعصي الله بنعمه، والصبر: حبس النفس على حكم الرب.
والشكر معرفة بالقلب، وثناء باللسان، وثناء بالبنان، وهو الصراط المستقيم الذي قعد عليه الشيطان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم ) قال مولانا جلت قدرته ( لَئِن شَكَرتُم لأَزيَنَّكُم وَلَئِن كَفَرتُم إِنَّ عَذابي لَشَديد ) فالشاكر يزيده ربه، والعابد يزيد بنفسه، وبين المقامين ما بين متعلقهما، وتحقيق المقامات يطول فنكتف بالواجبات، وبالله التوفيق.


الباب الثاني: النصيحة لرسوله
الفصل الأول : اتباع سنته
وأما اتباع السنة: فهو العصمة من كل خلل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ) .
ومن السنة: السواك، ومواطنه أربع: عند كل صلاة وإن لم يتوضأ، وعند كل وضوء، وإن لم يصل، وعند القيام من النوم، وفي كل حال يتغير فيه.
ومن السنة: استعمال خصال الفطرة، كحلق العانة، ونتف الإبط، إلى غير ذلك، ولا بأس بالنورة، إلا أنها تضعف الذكر، والدوام عليها ليس من السنة وكذا حلق الجناحين، وما نقل عن الشافعي رضي الله عنه من ذلك، فقد علل بأنه لا يقدر على النتف.
وفي اللحية خصال نهي عنها، منها تخفيفها ونتف الشيب منها، وصبغها ليغير، وتبيضها كذلك، وكذلك قص غير ما طال منها، والأحاديث متعارضة في الشارب، بين الحلق والقص، والأفضل الجمع، والقص أولى عند الإفراد.
وصفة تقليم الأظفار: أن يبدأ بسبابة اليمنى، ثم وسطها، ثم كذلك إلى أن يختم بإبهام اليمنى.
نعم ويتقي الأيام التي جاء عنها، أي عن التقليم فيها، كالحجامة، والسفر، ونحوه فرارا من أن يصيبه شيء مما توعد عليه فيها، فقد ذكر بعض العلماء أن بعضهم احتجم يوم الأربعاء وفي لفظ يوم السبت، ولم يلتفت لما وردن من قوله عليه السلام: ( من احتجم يوم الأربعاء وفي حديث يوم السبت وأصابه مرض فلا يلومن إلا نفسه ) .
اعتبارا من عدم صحته فتبرص، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فشكى إليه فقال: ألم يبلغك الحديث، فقال: بلى يا رسول الله لم يصح، قال: أما يكفيك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أتوب إلى الله، فدعا له، فلم يستيقظ إلا وقد زال ما به.
ومن السنة: ركوع الضحى وأوسطه ستا، وقبل الظهر أربعا، وبعدها ركعتان، وكره ابن المبارك أن تتبع الصلاة بمثلها، وقبل العصر أربعا، وبعد المغرب ركعتان، وبعد جوف الليل اثنا عشر ركعة ويوتر بواحدة، أو عشر ويوتر بثلاث، ويقرأ في الثلاثة بالأعلى والكافرون، والاخلاص، والمعوذتين إن اكتفى بهما، وإلا فمن حزبه، وفي الفجر بالكافرون والإخلاص، فإن الدوام على ذلك أمان من وجع الأسنان.
وكان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين والخميس، قيل: وهو ثلث الدهر مع رمضان. وقال: ( من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه ) وقال: ( أما أن فأقوم وأنام ،وأصوم وأفطر، وآتي النساء، فهذه سنتي ومن رغب عنها فليس مني ) وكان فيما يتلى: من رغب عن سنتك فليس من أمتك، وكان عمله عليه الصلاة والسلام ديمة، وقال: ( أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه ) وقال عليه الصلاة والسلام: ( إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة- يعني ذكر ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس- والروحة- يعني ذكر ما بعد العصر من الإصفرار إلى غروب الشمس- وشيء من الدلجة- يعني آخر الليل ) .

وكان عليه الصلاة والسلام يكره القيام له كراهية شديدة، حتى كانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك وشدته عليه وقال عليه الصلاة والسلام: ( من أحب أن يتمثل الناس له قياما ليتبوء مقعده من النار ) .
وما صام شهرا كاملا إلا رمضان، وربما أفطر فيه، يعني في السفر، ورغب عليه الصلاة والسلام في صوم يوم عاشوراء وإكثار الصيام في شهر محرم، قال: ( ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام العشر- يعني عشر ذي الحجة- قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ) وقال: ( من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله ) ، وقد كره مالك وصلها بالشهر بعد يويم الفطر، ولم يكرهه غيره، نعم قد يتفق على الكراهة لما أحدث من تسمية يوم سابع العيد بعيد الأبرار لما يترتب على ذلك من مفهوم هذا الكلام وغيره، ولا حاجة للمؤمن في مندوب ربما أدى إلى محرم أو مكره.
ومن السنة: التقصير في السفر، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صلاة السفر ركعتانن فمن خالف السنة كفر- يعني والله أعلم- تعاونا بها، واحتقارا لها بعد تحققها.
كذا التفريق بين التيمم والوضوء عند تعين كل منهما في محله، إذ الأمر بهما من رب واحد، فكما وجب هذا في محله، وجب هذا في محله، فوجب أن يكون المسلم طيب النفس، بكل منهما على السواء.
والزهد في الدنيا أصل كل الخير، وليس الزهد بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، وإنما الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وقال الصديق رضي الله عنه: علامة خروج الدنيا من القل، بذلها عند الوجود، ووجود الراحة منها عند الفقد.
وأخلاق السنة، وآدابها كثنيرة، فمن أراد تحقيقها فليطالع آخر آداب الكسب من إحياء علوم الدين.


الفصل الثاني : إكرام قرابته
وأما إكرام قرابته صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى: ( قُل لا أَسئَلُكُم عَلَيهِ أَجراً إِلاَّ المَوَدَّةَ في القُربى ) ، قال ابن عباس: يعني لا تؤذوا قرابتي.
وقال عز من قائل: ( إِنَّما يُريدُ اللَهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِجسَ أَهلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهيرا ) قال بعض العلماء رضي الله عنهم: يعتقد في أهل البيت أن الله تجاوز عن جميع سيئاتهم، لا بعمل عملوه ولا بصالح قدموه، بل بسابق عناية من الله، فلا يحل لمسلم أن يشنأ، ولا أن ينتقص عرض من شهد الله بتطهيره، وذهاب الرجس عنه، وما نزل بنا من قبلهم من الظلم، والجور، فننزله منزلة القضاء الوارد من الله تعالى، كالغرق، والحرق، ونحو ذلك، إذ لهم من الحرمة ما لسيدهم الذي نسبوا إليه، وقد قال تعالى: ( إِنَّ الَّذَينَ يُبايِعونَكَ إِنَّما يُبايِعونَ الله ) وقال عز من قائل: ( النَّبِيُّ أَولى بِالمُؤمِنينَ مِن أَنفُسِهِم ) .
فأما قوله تعالى: ( مَن يَأتِ مِنكُنَّ بِفاحِشَةِ ) .
فمقابله ( وَمَن يَقنُت مِنكُنَّ ) .
نعم وهو تعليق حكم، بفعل هن بريئات منه.
نعم ولا يلوم من الوعيد المطلق نفوذه لا سيما في جان دليل فيه على خلاف ذلك.
وما توجه عليهم من الحدود، والتعزيرات، فأيدينا فيه يد الله، ونحن فيه معهم، كالعبد مع ابن سيده.
قال بعض العلماء: إذا كان الله تعالى وصى بأولاد الصالحين فقال: ( وَكانَ أَبوهُما صالِحاً ) فما ظنك بأولاد الأولياء، وإذا كان ذلك في أولاد الأولياء، فما ظنك بأولاد الشهداء، وإذا كان ذلك في أولاد الشهداء فما ظنك بأولاد الصديقين، وإذا كان ذلك في أولاد الصديقين فما ظنك بأولاد النبيين، وإذا كان ذلك بأولاد النبيين فما ظنك بأولاد المرسلين، وإذا كان ذلك بأولاد المرسلين، فما عسى أن تعبر به عن أولاد سيد المرسلين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( قدموا قريشا ولا تقدموها ) وقال: ( لا تؤذوني في عائشة ) وقال: ( لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) .
والصواب أن يزيد بن معاوية فيما صنع من كبار عصاة المؤمنين، إلا أن يصح أنه إنما فعل ذلك، تهاونا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكافر.
وكذلك الحجاج، ولا التفات لمن قال بكفره، وقد قال ابن سيرين رحمه الله: ويل للناس من الحجاج وويل للحجاج من الناس، وقال بعض السلف: إن الله ينتقم من الناس للحجاج، كما ينتقم من الحجاج للناس.

وما شجر بين الصحابة فاجتهادي والأحق علي، وكل في الجنة رضي الله عنهم.


الفصل الثالث : الشفقة على أمته
وأما الشفقة على أمته فهي بثلاثة أمور: القيام لهم بفروض الكفاية كالعلم، والجهاد، وصلاة الجنازة.
ومنها القيام بالحرف المهمة التي بها نظام العالم.
وبالسنن المؤكدة على الكفاية، كالآذان، والإمامة، ونحو ذلك.
فإنه إن فعل ذلك بنية إعانة إخوانه المسلمين، أثيب عليه ثواب من رفع المشقة عن حاضري الموضع الذي تعين ذلك فيه، والنية إكسير الأعمال، تقلب أعيانها وتحقق حقائقها.


الباب الثالث : النصيحة لكتابه
الفصل الأول : تدبر آياته
وأما تدبر آيات الكتاب العزيز فله شروط ثلاثة: أحدها العلم بغريبه، وما لا بد له من أحكامه، من غير إفراط. وعدم التقيد بالمحفوظ من التفاسير، بعد إثبات أحكامها.
والنظر في كل مقام بحسبه، فللقرآن ظاهر وهو للنحاة والقراء، وباطن هو لأصحاب المعاني وحد وهو للفقهاء، ومطلع وهو للعلماء، أهل الذوق والشهود.


الفصل الثاني : العمل بمأموراته
وأما العمل بمأموراته: فهو محتو على أمر، ونهي، وخبر، فالأمر وجوبي وندبي، والني تحريمي وتنزيهي، والخبر تقريري وإعلامي.
فالتقريري: ما وقع فيه من التوحيد، وذكر ما يوجب العقل وجوده، إذ ليس للشرع في ذلك إلا تقريره.
والإعلامي قسمان: إعلام يوجب اتعاظا، كأخبار الأمم السالفة، وما وقع لهم ولهذه الأمة.
وما يوجب اعتقادا، كالعلم بالله الذي لا سبيل إلى القياس فيه، إلى غير ذلك.
والأمر يطلب اتباعه، والنهي يطلب اجتنابه، والخبر يجب تصديقه واعتقاده.


الفصل الثالث : تحسين تلاوته
وأما تحسين تلاوته فبأربعة أشياء: الاكتفاء بالقدر المطلوب المستحسن شرعا، وهو كون ختمه في أسبوع فما بعده، إلى شهرين.
وتحزيبه كتحزيب السلف، فيقرأ في اليوم الأول ثلاث سور، وفي الثاني خمسا، وفي الثالث سبعا، وفي الرابع تسعا، وفي الخامس إحدى عشر، وفي السادس ثلاثة عشر، وفي السابع المفصل، ولا بأس أن يختم في اليوم قادر، أو يجعل في ثلاثة إن قوي، وفي الصلاة ليلا أحسن.
الثالث: أن يجود أداءه، بحفظ مخارج مخارج الحروف، من غير تكلف ولا تفريط.
الرابع: أن تكون أذنه عند لفظه، وقلبه عند أذنه، ليثبت في قلبه ما يقع من مواعظه، وحكمه، ويتحقق فيه حقائقه، ولا يتم له هذا الأمر إلا بتمكين العلم بعظمته وجلال من أنزله في قلبه، حتى كأنه يسمعه منهن فيعرض نفسه على كل آية منه، فإن كان عاملا بها شكر، وإلا استغفر واعتذر، وقد جاء: ( رُب قاريء والقرآن يلعنه ) ، ومن أراد هذا الباب فلينظره في قوت القلوب، والإحياء مستوفى.
ويعين على حفظ القرآن، حفظ البصر، وقال علي كرم الله وجهه: من قرأ كل ليلة عند النوم ( وَإِلَهُكُم إِلَهٌ واحِد ) إلى قوله ( يَعقِلون ) لم يتفلت القرآن من صدره، وقال عليه الصلاة والسلام: ( مثل صاحب القرآن مثل صاحب الإبل المعلقة إن تعاهدها صاحبها وجدها وإن لم يتعاهدها نقصت واحدة بعد واحدة، حتى لا يبقى منها واحدة ) وقال عليه الصلاة والسلام: ( تركت فيكم الثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ) .
وأنشد لبعض الشعراء:



خَليلي لا تَكسِل وَلا تُهمِل الدَّرسا *** وَلا تُعطِ يَوماً في بَطالَتِها النَّفسا

وَلا تَترُك التِّكرارَ فيما حَفِظتَـهُ *** فَمَن تَركَ التِكرارَ لا بُدَّ أَن يُنسى


الباب الرابع : النصحية لعامة المسلمين
الفصل الأول : الذب عن أعراضهم
وأما الذب عن أعراض المسلمين فأقله السكوت عنهم، وعدم الذم لهم.
وأكثره النكير على من يشتغل بذلك، والدعاء لهم وإن ظلموك، فلأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس.


الفصل الثاني : إقامة حرمتهم
وأما إقامة حرمتهم، فبعدم التعرض لحرمتهم في مالهم، أو عرضهم، أو نفوسهم فالمسلم أخو المسلم لا يسلبه ولا يظلمه.


الفصل الثالث : النصرة لهم
وقال عليه الصلاة والسلام: ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال: تأخذ على يديه عند الظلم ) وهذه هي النصرة لهم في خاصتهم.
والجهاد والرباط، والأمر بالمعروف، هي النصرة العامة.


الباب الخامس : النصيحة لخاصة المسلمين
الفصل الأول : الطاعة للأمراء
وأما الطاعة للأمراء: فقال عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة: يا سويد بن غفلة لعلك لا تلقاني بعد ليوم فعليك بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، إن شتمك فاصبر، وإن ضربك فاصبر، وإن ضربك فاصبر، وإن أخذ مالك فاصبر، وإن راودك عن دينك فقل: طاعة مني ذمتي دون ديني، ولا تخرج يدا من طاعة وهذه وصية جامعة لما تضمنته الأحاديث المتضافرة.
وقد أوحى الله إلى بعض الأنبياء: ( أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسبهم وادعوني أُعطفهم عليكم ) وقال سفيان رضي الله عنه: من دعا لظالم بالبقا فقد أحب أن يعصي الله في أرضه.
وقال عليه السلام: ( سيكون أمراء وذكر من ظلمهم وفسقهم قالوا: نقاتلهم يا رسول الله قال: لا ما صلوا ) قال العلماء: وذلك لأن الصلاة عنوان الإيمان، فإذا تركوا الصلاة، يعني جاهروا بذلك، وأمروا به، فقد كفروا أو كادوا، ولا طاعة لكافر.
والرجل في بيته أمير، والأب في أولاده أمير، والمعلم في صبيانه أمير، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ( كلهم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) .


الفصل الثاني : التصديق للعلماء
وأما التصديق للعلماء: فواجب فيما نقلوه لا فيما قالوه، إلا عند إبهام دليله، والثقة بدينه، وقد جاء: ( العلماء ورثة الأنبياء، وأمناء الرسل، ما لم يميلوا إلى الدنيا، ويداخلوا السلاطين فاخشوهم في دينكم ) وعنه عليه الصلاة والسلام: ( إذا كان الكلام إلى العالم أحب من الصمت فقد هلك ) وقد قال عمر رضي الله عنه في وصيته: وشاور في أمورك الذين يخشون الله تعالى.
ومما لا يهدي [إليه] العلم، القيام للأكابر، وفيه شبهة، عند خوف الضرر، وأما إحناء الرأس فلا وجه له في الشرع أصلا، وكذا هذا الإطناب الذي أولعوا به.


الفصل الثالث : التسليم للفقراء
وأما الفقراء فيسلم لهم في كل شيء لا يقتضي العلم إنكاره، وما وجب إنكاره أنكر عليهم، مع اعتقاد كما لهمن إذ لا يبعد أن يكون للولي الزلة والزلات إذ الأولياء محفوظون، والحفظ يجوز مع الوقوع في المعصية، إلا أنه لا يجوز مع الإصرار عليها، وقد سئل الجنيد رحمه الله تعالى: أيزني العارف فقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال ابن عطاء الله: ليت شعري لو قيل له: أتتعلق همة العارف بغير الله لقال: لا.
ولا ينكر على الفقراء، إلا محرما مجمعا على تحريمه، ولا يسلم لهم، إلا فيما له صورة يباح بها من الأفعال، وقد قال بعض العلماء: ما زال يختلج في نظري أن المجذوب فاقد لعفل التكليف، فكيف تثبت له الولاية حتى فتح الله بأن العقل إن فقد بحقيقة إلهية فله حكم تلك الحقيقة وحرمتها، وإذا فقد بالخيالات الوهمية فله حكمها، وإن كان التكليف ساقطا في الجميع، لفوات عقل المعاش الذي يميز خير الشرين وشر الخيرين.
وأنشد بعضهم:

سَبَتدوا لَكَ الأَسرارُ بَعدَ اِكتِتامِها *** كَأَنَّ الَّذيب قَد صانَها عَنكِ يُخبَرُ

فَسَلَّم لَهُم فالقَومُ أَهـلُ عِـنـايةٍ *** وَجامَلَهُم فالوَصفُ لا يَتَحَقَـرُ

فَإِن كُنتَ في أَذيالِهِم مُتَمَسِـكـاً *** فَإِنّكَ طولَ الدَهرِ لا تَتَـغَـيرُ



وقال عليه الصلاة والسلام: {إن لله عبادا من نظر في أحدهم نظرة سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا}. وفي حديث: {الذاكرون هم القوم لا يشقى بهم جليسهم}.
وما أحسن قول القائل مستغيثا بهم:



يا عِبادَ الإِلَهِ إِنَّ عُـبـيداً *** لاذَ مِن أَجلِكُم بِرُكنٍ قَوي

فاقبَلَوهُ بِفَضلِكُم وَارحَموهُ *** وَاشفَعوا فيهِ لِلإِلَهِ العَلي



اللهم إنا نتوسل إليك بحبهم، فإنهم أحبوك. وما أحبوك حتى أحببتهم، فبحبك إياهم وصلوا إلى حبك. ونحن لم نصل إلى حبهم فيك، إلا بحظنا منك. فتمم لنا ذلك مع العافية الشاملة الكاملة، حتى نلقاك يا أرحم الراحمين.





تم

ليست هناك تعليقات:

أخبر صديقك: